للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه.

وحكى يونس، عن أشهب، عن مالك (١) أنه سُئِلَ عمن صلى وقد مس ذكره؟، قال: لا إعادة عليه.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث بُسْرة بنت صفوان.

٨٩ - أخبرنا الربيع، نا الشافعي (٢)، نا مالك (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِن مَس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" (٤).

قال أبو بكر: وقد اختلف في إسناد حديث عروة، فقال ابن جريج (٥): عن الزُّهريّ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو عن زيد بن خالد.

وقال معمر (٦): عن الزُّهريّ، [عن عروة] (٧) عن مروان، عن بسرة.


(١) "التمهيد" (١٧/ ٢٠٢).
(٢) "مسند الشافعي" (ص ٣٣).
(٣) "الموطأ" (١/ ٦٣ - ٦٤ - باب الوضوء من مس الفرج)، وأخرجه من طريقه أبو داود (١٨٣)، والنسائي (١٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١١١٢).
(٤) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٢٨) من طريق الربيع به.
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤١٢)، و "المطالب العالية" (١٣٨).
(٦) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤١١)، و "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٠١).
(٧) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط"، ومصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>