للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاتعدا الموعد فوافي أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي وافى منهما؟ قال أبو موسى: نعم (١).

قال أبو بكر: فإذا صح عند الحاكم حق الخصم وثبتت البينة له بحق وغاب صاحب الحق فإن كان الخصم حاضرا ممتنعا بعث إلى بابه ونادى به وعرفه أن الحق قد ثبت عليه وتوجه، وأنه حضر فأمكنه الدفع عن نفسه فليفعل، وإن لم يحضر نفذ الحكم عليه، وذلك بعد أن تقرر البينة بالنداء على بابه وإن كان غائبا عن البلد وقد طالت غيبته أو لم تطل وثبت الحق عليه حكم عليه بالذي يجب، وجعل كل ذي حجة على حجته إذا حضر، وجعل فيه كتابا يذكر فيه من أي جهة حكم عليه ليدلي بحجته إن كانت عنده إذ حضر.

ومما يحتج به في هذا الباب أن الله - جل ذكره - حصن الأموال بالشهود، وجعل النبي البينة على المدعي لم يخص بذلك حاضر دون غائب. فالحكم بذلك يجب على العموم غائبا للذي يجب عليه الحق، أم حاضرا لدخول الجميع في جملة من أمر النبي مما يحكم عليه ليس لأحد أن يستثني من جملة الخبر شيئا إلا بحجة يحتج بها، ومما يحتج به في الباب حكمهم على حاضر قاتل ثبت عليه البينة أنه قتل ابنا لزيد، وحضر زيد فطالب بدمه وسكت القاتل فلم يتكلم، أن القود يجب عليه وإن سكت، ولا يبطل الحق بسكوته. وكذلك إيجابهم الحقوق في أموال الأطفال والمجانين إذا كانوا في جملة من لا معنى لسؤاله فكذلك القول بظاهر


(١) أخرجه أبو سعيد النقاش في "القضاة" كما في "الكنز" (١٤٥٣٩).
قلت: وإسناده ضعيف وآفته: خالد بن نافع ضعفه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم وأبو داود وانظر "الميزان" (١/ ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>