للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار (١).

وقال ابن المسيب (٢): أوَ يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان الحسن (٣) لا [يغسل] (٤) بالماء.

وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر مُحْدَث (٥).

وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق (٧)، وأبو ثور، وسئل مالك (٨) عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.

ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك: ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحُرُص.

٣٠٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن


(١) أخرج الطبراني في "معجمه الكبير" (٤/ ٨٧ رقم ٣٧٢٩) بإسناده عن هشام بن عروة، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة بن ثابت، عن رسول الله قال: "من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورًا".
(٢) انظر: "موطأ مالك" (١/ ٥٨ - باب جامع الوضوء).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ٢٠٨ - فصل وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار).
(٤) في "الأصل": يغتسل. والمثبت من "د".
(٥) انظر: "المغني" (١/ ٢٠٨ - فصل وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار).
(٦) "الأم" (١/ ٧٣ - باب في الاستنجاء).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٧٧).
(٨) "المدونة" (١/ ١١٧ - الاستنجاء من الريح والغائط).

<<  <  ج: ص:  >  >>