للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالشيء على ملك الواهب حتى يقبضه الموهوب له بأمر الواهب، فإذا قبضه بأمر الواهب وجب الشيء للموهوب، لا تفاقهم حينئذ على ذلك.

وقالت طائفة: إنما يزول الملك والكلام دون القبض، ولمن وهبت له هبة أن يقبضها بأمر الواهب وبغير أمره، وشبهوا ذلك بالبيع ينعقد بالكلام، هذا قول أبي ثور، وكان الحسن البصري يقول: إذا أعطى الرجل امرأته عطية معلومة فهو لها وإن لم تقبضه إذا شهد لها على ذلك، وقال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى في امرأة أعطاها زوجها شيئا: قبضها إعلامه هي في عياله (١).

وقال أحمد بن حنبل (٢): ليس بينه وبينها حيازة، وهن معه في البيت، نحن نقول في الهبة إذا علمت فهي جائزة.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما ذكرناه عن مالك (٣) مسائل تدل من قوله عن أن الهبة تتم بغير القبض إذا شهد، لئلا يظن ظان أن في المسألة إجماعا، وقصة النجاشي غير ثابته، لأن في إسناده مقال.

٨٨٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم، قالت: لما تزوج النبي أم سلمة قال: "إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت على فهي لك" فكان كما قال النبي ، مات النجاشي وردت إليه الهدية، فلما ردت أعطى كل امرأة من نسائه


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٥٧١).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٤).
(٣) تقدم العزو في ذلك فللفائدة انظر: "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٥٧ - كتاب الهبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>