للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد.

هذا قول الحسن البصري (١).

وقال قتادة: يقام عليه الحد (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال الزهري (٣).

[وفيه] (٤) قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن ابن عباس.

٩١٩٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس عليه حد (٥).

وروي ذلك عن الشعبي (٦).


(١) ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٥ - في اللوطي حد كحد الزاني)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٤).
(٢) وبنحو قوله قاله جابر بن زيد وسليمان بن يسار والحسن البصري رواية أخرى والحكم انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٩٥ - في اللوطي حد كحد الزاني).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٩٨).
(٤) في "الأصل": وهو. والمثبت من "ح".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٧) عن سفيان الثوري به بنحوه، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥١٦ - من قال لا حد على من أتى بهيمة)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٤) من طريق عاصم ابن أبي النجود به، وقد أخرجه الترمذي معلقًا عقب الحديث السابق، وقال: وهذا أصح من الأول.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٦ - من قال لا حد على من أتى بهيمة) عن جابر، عن عامر وزاد: "ولا على من رمى بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>