(٢) وبنحو قوله قاله جابر بن زيد وسليمان بن يسار والحسن البصري رواية أخرى والحكم انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٩٥ - في اللوطي حد كحد الزاني). (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٩٨). (٤) في "الأصل": وهو. والمثبت من "ح". (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٧) عن سفيان الثوري به بنحوه، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥١٦ - من قال لا حد على من أتى بهيمة)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٤) من طريق عاصم ابن أبي النجود به، وقد أخرجه الترمذي معلقًا عقب الحديث السابق، وقال: وهذا أصح من الأول. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥١٦ - من قال لا حد على من أتى بهيمة) عن جابر، عن عامر وزاد: "ولا على من رمى بها".