للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن منبه: في التوراة: من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله (١).

وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير. روي هذا القول عن عطاء، والنخعي. وقال الحكم (٢): يعزر دون الحد.

وبه قال مالك (٣)، وسفيان الثوري، وأحمد (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، واشتبه علي مذهب الشافعي في الباب، لأني وجدت القول عنه مختلف قال في كتاب: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيه أقل منهم لأن كلا جماع (٦)، فشبه في هذا الموضع إتيان البهائم باللواط، وقال في موضع من كتاب الشهادات: ويكون فيما يسأل الإمام الشهود أزنى بامرأة، لأنهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمة، ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا، فلا نحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة ويبينوا فيما يجب في مثله حد الزنا (٧). فعلى ما أومئ إليه في هذا الموضع لا يجب عليه الحد.

وقد حكى هذا بعض البصريين عنه، والله أعلم (٨).

وفيه قول سادس: قاله جابر بن زيد.

٩١٩٧ - ذكر عبد الأعلى، عن سعيد، عن بديل، عن جابر بن زيد أنه


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٩٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥١٦ - باب من قال لا حد على بهيمة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٦ - ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٨، ٢٣٤٨).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٨ - باب الإقرار بالزنا).
(٦) قاله الشافعي في "الأم" (٧/ ١٠١ - باب الحدود).
(٧) قاله في "الأم" (٧/ ٩٣ - الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٨) وانظر: "روضة الطالبين" (١٠/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>