للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي ذلك كله اختلاف ويوجب في حمام مكة شاة، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل عليه بل يقال: إن ظاهر الكتاب يدل على أن لا جزاء من النعم في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك، فإذا أوجب موجب لقول عمر ما ذكرناه، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب، وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى - والله أعلم.

وفي (كتاب آداب القضاء - باب ذكر إقامة الحدود في المساجد) ذكر اختلاف العلماء وقال: وكره الشافعي وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد.

قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - نبيه أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانًا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن اعتلال من اعتل في منعه من ذلك بحضور الكافر والحائض فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد سوى المسجد الحرام "قدم وفد ثقيف على رسول الله فأنزلهم في المسجد" وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، و"أفلت" الذي روى خبر عائشة مجهول، وقد نظر نبي الله داود بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، قال الله - جل ذكره -: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ قال ابن جريج في قوله: ﴿الْمِحْرَابَ﴾: المسجد. وهذا معروف في كل بلد أن محاريبهم تكون في مساجدهم.

وفي (كتاب الدعوى والبينات - ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه).

قال أبو بكر: قال الشافعي: إذا اعترف الرجل دابة في يد رجل، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>