للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاء بالبينة أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب أحلف صاحب الدابة بالله أن هذِه - لدابته - ما خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه. وهذا اختلاف من قوله، وكان أحمد، وأبو عبيد، والنعمان يقولون: إذا جاء بالبينة فلا يمين عليه. قال أبو بكر: بهذا أقول.

قال أبو بكر في كتاب (التيمم) تحت (باب ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء):

وفي (كتاب الأذان والإقامة - ذكر التثويب في أذان الفجر)

قال أبو بكر: وما هذا إلا سهوًا منه ونسيانًا حيث كتب هذِه المسألة، لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروي ذلك عن علي.

وقال في كتاب (الأذان والإقامة) (باب ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها) قال أبو بكر: قال الشافعي إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت. قال أبو بكر: هذا منه غلط؛ لأن النبي قد من للجامع بين الصلاتين، في وقت الأولى منهما جمع بينهما أم في وقت الآخرة، أن يوذن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليها، ثم يقيم للآخرة فيصليها، كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر.

قال أبو بكر في كتاب (صفة الصلاة) (باب ذكر السلام على النبي ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد): وبقول الشافعي أقول وذلك؛ لموافقته السنة الثابتة.

قال أبو بكر في (جماع أبواب التشهد) (باب ذكر الصلاة على رسول الله ):

ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>