للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

، من غير أن نوجبه ونجعل على تاركه الإعادة، وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جملة أهل العلم، إلا الشافعي، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على النبي في صلاة الإعادة. وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إمامًا أو مأمومًا صلى على النبي ، لا يجزيه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيًا رجونا أن يجزيه. قال أبو بكر: ولو كان ذلك فرضًا عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الأعادة على كل حال، وقوله: رجونا أن يجزيه، إما أن يكون رجوعًا منه عن القول الأول، أو اختلافًا بين القول، وقد ذكرت الحديث الذي أغفل به الشافعي، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب.

وفي (كتاب الطلاق - ذكر الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبًا للسنة).

قال أبو بكر: وقال بمثل قول الشافعي: أبو ثور، وأحمد بن حنبل، ثم بلغني عن أحمد أنه رجع عن ذلك وقال بمثل قول مالك، وروي عن ابن سيرين والشعبي مثل قول الشافعي.

قال أبو بكر: فأما طلاق عبد الرحمن بن عوف وفاطمة بنت قيس، فإنما طلق فاطمة آخر تطليقة كانت بقية طلاقها، وكذلك عبد الرحمن بن عوف إنما طلق آخر التطليقات فليس في واحد من ذين حجة، وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع، فبالقول الأول أقول للحجج التي بينتها في هذا الكتاب، وفي الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

وفي (كتاب (الطلاق) تحت باب (جماع أبواب الخيار وما فيها من الآثار والسنن):

قال أبو بكر: هذا أصح الأقاويل - يعني قول أبي عبيد -، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>