للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ما قاله أصحاب رسول الله وعوام أهل العلم أولى.

وقال في (جماع أبواب كفارات الظهار: - ذكر أبواب العتق في الظهار):

قال أبو بكر: اختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار.

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك عن طاوس، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن أحمد، وإسحاق.

وبالقول الأول أقول؛ وذلك لأن الله قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى؛ لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم الربائب فجعلوا إحداهما قياسًا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول من مذهبه أن يقاس أصل على أصل.

وفي (كتاب اللعان - باب ذكر نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم):

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع الفرقة بينهما.

فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما. هذا قول مالك بن أنس، وأبي عبيد، وأبي ثور، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال

<<  <  ج: ص:  >  >>