ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن ..
وفيه قول ثان وهو: أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة وبه يزول الفراش، وإن مات أحدهما وقد أكمل الزوج اللعان لم يتوارثا. هذا قول الشافعي ..
قال أبو بكر: بقول مالك ومن وافقه أقول.
وفي (كتاب اللعان - ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما):
قال: واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما.
فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو عبيد. وقال الشافعي: لا يتوارثان.
وبالقول الأول أقول، وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي علمنا رسول الله ﷺ لا سبيل له عليها، وإنما قال ذلك بعد التعانهما، ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة، ولا حجة مع من ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده.
وفي (كتاب الغصب) تحت باب (ذكر اختلافهم في الشيء يغصب وله غَلَّة):
قال أبو بكر: قول الشافعي: المغصوب بالخيار غلط.
وفي (جماع أبواب الأذان في الخطبة في الجمعة .. )(باب ذكر ما تجزي الخطبة من الجمعة):
وأما الذي قاله الشافعي فلست أجد دلالة توجب ما قال، وقد عارض الشافعي غيره من أصحابنا فقال: يقال من قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضًا؟ أبطلت الجمعة بتركها وقد أتى بالجمعة والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة؛ لأن الجمعة فرضها ركعتان،