كذلك في حديث عمر، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها؛ لأنها غير هذا، فإن اعتل بجلوس النبي ﷺ بين الخطبتين، فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضا، ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة، ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؛ فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي ﷺ، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي ﷺ، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا كراهية التطويل.
وفي (كتاب الاستبراء - باب ذكر استبراء العذراء):
قال: وقد اختلف في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل فيطأها.
قال أبو بكر: ولا أحسبهما وقع إليهما خبر أبي الدرداء.
وفي كتاب (السلَم)(باب باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها): قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة، ويستثني ما في بطنها.
فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم. كذلك قال النخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها.
حدثنا موسى قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أعتق غلامًا له وامرأته واستثنى ما في بطنها".
وقال بمثل قول ابن عمر: النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: إذا فعل ذلك فسد البيع. كذلك قال سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.