للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: البيع جائز؛ لأن الذي وقع عليه البيع معلوم، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها، ولا فرق بين هذِه وتلك؛ لأن المبيع في المسألتين جميعًا الجارية دون الولد، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي وهذا لهم لازم على مذهبهم؛ لأن ذلك ثابت عن ابن عمر، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة خلاف قوله، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله .

وفي (كتاب الاستبراء - باب ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما):

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يكاتب جارية له، ثم تعجز فترجع إليه.

فقال الشافعي: لا يطؤها حتى يستبرئها؛ لأنها كانت ممنوعة الفرج منه، وإنما أبيح له فرجها بعد العجز.

وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.

قال أبو بكر: تحريم وطء المكاتبة ليس بإجماع يعتمد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>