للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وأكثر المصنف في كتابه انتقاده لأبي حنيفة وأصحابه، وإليك أمثلة على ذلك:

ففي (كتاب العارية - باب ذكر عارية الدواب): قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق.

وفي (جماع الأبواب التي توجب الآداب - ذكر الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد):

قال أبو بكر: جعل المقتول بالخنق وإن عمده في معنى الخطأ وجعل الدية على العاقلة، ثم زعم أنه إن وجده قد خنق غير مرة فعليه القود فجعله مثل العامد، يقال من يقول بقوله: هل رأيت بابًا من أبواب القصاص يكون فاعله في أول فعله مخطئًا وإن عمد الفعل، فإذا ثنى أو ثلث ففعل مثل فعله الأول فعليه القود.

وفي (كتاب الطلاق - باب ذكر طلاق الأخرس):

قال متعقّبًا أبا حنيفة: ذكر أن الذي به يحكم ليس بقياس، وأن القياس في ذلك أنه باطل، ففي إقراره بأن القياس في ذلك باطل إقرار بأنه حكم بالباطل؛ لأن القياس عنده حق، فإذا حكم بضده فقد أقر أنه حكم بضد الحق وهو الباطل. وفي إظهاره القول بالاستحسان وهو ضد للقياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق، وقد يكتفى بحكاية هذِه المعاني عن الإدخال على قائلها.

قال: فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله فأما أصحاب الرأي فإنهم فرقوا بين من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة وبين من غربت الشمس وقد بقيت عليه من العصر ركعة، فأفسدوا صلاة من طلعت الشمس وقد بقي عليه من الصبح ركعة. قالوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>