للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس، فإن نسي العصر، فذكرها حين أحمرت الشمس، فصلى ركعة أو ركعتين، ثم فربت الشمس. قالوا: يتم على صلاته، فيصلي ما بقي؛ قالوا: لأن الذي صلى الفجر، فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فسدت عليه صلاته؛ لأنه ليست بساعة يصلى فيها، والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت الصلاة، والصلاة لا تكره تلك الساعة، فعليه أن يتم ما بقي منها.

قال أبو بكر: قد جعل النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس مدركا للصلاتين، وجمع بينهما، فلا معنى لتفريق من فرق شيئين جمعت السنة بينهما، ولو جاز أن تفسد صلاة من جاء إلى وقت لا تحل الصلاة فيه ألزم أن تفسد صلاة من ابتدأها في وقت لا تجوز الصلاة فيها، وليس فيما ثبت عن رسول الله إلا التسليم له، وترك أن يحمل على القياس والنظر.

وفي (كتاب المرتد - باب ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام): قال أبو بكر: والذي يجب القول به قول رسول الله ؛ لأنه الحجة على الأولين والآخرين، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس، والذي خالف السنة الثابتة في هذا الباب، وخالف عمر بن الخطاب فأظهر اتباع ابن عباس فيما لا يثبت عنه، قد خالف ابن عباس في أشياء ثابتة عنه.

ثم قال متعقبًا: وخالف النعمان هذا الحديث فقال: لا حد عليه. ولو ذهبنا نكتب ما خالف أصحاب الرأي ابن عباس لكثر ذلك وطال الكتاب.

وفي (كتاب أحكام السراق - باب ذكر الخيانة):

قال أبو بكر: وبالقول الأول نقول، ونلزم أصحاب الرأي أن لو جاء صاحب الشاة، وأراد أخذ اللحم أن للسارق دفعه عنه؛ لأنهم قالوا: وصار لحمها له. ويلزمهم أن يقولوا أن صاحب الشاة ظالم للسارق، وأن للسارق

<<  <  ج: ص:  >  >>