للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفعه عن اللحم الذي زعموا أنه له، وقد عارضهم غيري فألزمهم أن السارق لو دفع عن ذلك وتنازعا فأتي على نفس السارق أنه شهيد داخل في جملة قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهذا قول تجزئ حكايته عن الإدخال على قائلهِ، حرم الله الأموال فقال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وثبت عن نبي الله أنه قال: "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". فقائل هذا القول قد عارض الكتاب والسنة بالخلاف وملَّكه ظالمًا سارقًا مالًا بغير طيب نفس صاحبه ولا بتجارة أباحها الكتاب له، والقول إذا كان خلاف كتاب الله وسنة نبيه وجب هجرانه ولزمه الذم من كل وجه، ومن قول أصحاب الرأي: أن ثوبًا لو أخذه سارق وشقه في منزل صاحبه، ثم أخرجه مشقوقًا وهو يسوى وقت إخراجه ما يقطع فيه اليد أن عليه القطع، وليس بين الثوب يشق والشاة تذبح فرق؛ إذ ملك رب الشاة والثوب ثابت عليها قبل أن يحدث فيها الحدث، ولا يجوز إزالة ملك من أجمع أهل العلم على ثبوت ملكه قبل أن يحدث السارق ما أحدث فيه بتعدي متعدٍ فعل في مال لا يملكه ما لا يحل له، وليس مع من أزال ملك رب الشاة عن ماله حجة إلا دعواه المغفل. الذي لا حجة معه تثبت دعواه وهو قوله: "لأنه قد ضمن قيمتها حية".

وفي (كتاب الحدود - باب ذكر إقامة الحدود بعد حين من الزمان وبعد أن يتوب .. ):

قال أبو بكر: ولأصحاب الرأي في هذا الباب كلام ينقض بعضه بعضًا. قال النعمان: إذا شهد الشهود على زنا قديم لم آخذ بشهادتهم ولم أحدهم، وإذا أقر بزنا قديم أربع مرات فإني أحده. وفي كتاب محمد بن الحسن قلت: أرأيت إن قذف رجلًا فأتي به الإمام بعد زمان هل يحده قال: نعم وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>