للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السرقة إذا أتي به بعد زمان لم يقطع؛ لأن هذا من حقوق الناس، وزعم النعمان وصاحباه في رجل شهد عليه شهود بسرقة بعد حين أو بشرب خمر أنه لا يؤخذ بشيء من ذلك إلا أن يضمن السرقة ولا تقطع يده، ولو أمن بعد حين قطع. وقال النعمان ويعقوب: إذا أقر بشرب خمر بعد حين فلا حد عليه. وقال ابن الحسن: عليه الحد. فإسقاطهم جميعًا ما أوجبه الله من القطع في السرقة بشهادتهم بعد حين غفلة وإبطال النعمان ويعقوب الحد عن المعترف بشرب الخمر بعد إيجابهما القطع على المقر بالسرقة غفلة أخرى، وكل ذلك متناقض في نفسه خلاف ما أوجبه الله في كتابه. وقال أصحاب الرأي في الزنا إذا تقادم فإن على الزاني المهر، وقد ثبت أن نبي الله نهى عن مهر البغي.

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم أن الزاني بالزانية لا مهر عليه، ولا مهر للزانية وليس تخلو الشهادة على الزنا القديم من أحد معنيين، إما أن تكون جائزة فإقامة الحد تجب؛ لأن الله أمر بجلد الزاني، أو تكون غير جائزة ولا حد ولا مهر. فأما أن تكون جائزة في معنى غير مستعملة فيما أوجبه الله من إقامة الحد بل تستعمل فيما نهى عنه رسول الله من مهر البغي، فهذا خطأ من كل وجه، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله ..

قال أبو بكر: فأما إسقاط الحد عن من جاء تائبًا فغير جائز؛ لأن الله أوجب إقامة الحد ولم يذكر استثناءً، ولو كان لله في ذلك مراد لبيَّنه في كتابه كما ذكر توبة المحارب، والدليل على صحة هذا القول مجيء الغامدية إلى رسول الله لما أمر برجمها، وسبها خالد فقال: "لا تسبها فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكْس لغفر له" ولم يجعل توبتها مزيلة للحد عنها، وكذلك قال في قصة الجهنية حيث قال له عمر: "يا رسول الله، رجمتها

<<  <  ج: ص:  >  >>