ثم تصلي عليها فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها" فإقامة النبي ﷺ الحد على هاتين مع ثبوتهما دليل على أن سقوط الحد بالتوبة إنما خص به المحاربين دون غيرهم.
وفي (كتاب العاقل - باب ذكر القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث .. ):
قال أبو بكر: وقول أصحاب الرأي - يختار الولي من أهل المحلة أو القرية التي وجد القتيل بين أظهرهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الإيمان حتى يحلفوا خمسين يمينًا فإذا حلفوا غرموا الدية، وكانت الدية على العاقلة، ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد، ودعوى المدعيين الخطأ والعمد في ذلك سواء - خارج من هذِه السنن كلها، فصار قولهم قولًا خارجًا عن السنن كلها، ثم لم يرضوا بذلك حتى أباحوا مالا محظورًا بكتاب الله وسنة نبيه، وبالاتفاق بغير حجة يرجعون إليها، قال الله ﷿: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأنه قال: "دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا".
في كتاب أحكام السراق - باب ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود):
قال أبو بكر: قد ذكرنا ما انتهى إلينا من اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم من أهل العلم في حد البلوغ، وجاء النعمان بحد لا نعلم أحدًا من أهل العلم سبقه إليه؛ ذكر أن حد البلوغ في الغلام استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع