عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك، فقوله: هذا شاذ مخالف للسنن الثابتة عن رسول الله ﷺ ولقول أصحابه، وقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم قديمًا وحديثًا، ولو خالفه مخالف فجعل حد بلوغ الغلام سبع عشرة وحد بلوغ الجارية تسع عشرة سنة لم يكن بينه وبين النعمان فرق، وكان جوابه كجواب النعمان فيما خالف فيه السنن الثابتة وأقاويل أهل العلم.
وفي (أول كتاب التفليس):
قال أبو بكر: وهذا قول - هو أسوة الغرماء - خلاف السنة الثابتة عن نبي الله ﷺ. وقد حكى الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو أعتقته جاز؛ لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي.
قال الشافعي: ليس في السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم الشافعي دارًا تباع فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكًا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده. قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا طلقها قبل الدخول انتقض الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئًا إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر.
قال أبو بكر: وحكى بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي ﷺ: "فمن وجد عين ماله" أنه في الأمانات مثل الودائع والمضاربات التي يعمل بها والبضائع.
قال أبو بكر: ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي لا يمكنهم ردها من جهة الأسانيد؛ لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها