وفي (كتاب الدعوى والبينات - باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته .. ):
قال أبو بكر: أن الذي قاله النعمان خطأ بَيِّن إذ هو خلاف السنة، وخلاف قول عمر بين المهاجرين والأنصار على المنبر.
وفي (كتاب النكاح - باب ذكر ولاية العبيد):
قال أبو بكر: أجاب في هذِه المسألة، ثم جعل حجته فيها مسألة أخرى أخطأ فيها كخطئه في هذِه المسألة، وهم لعمري كثيري الاستعمال مثل هذا إذا سئلوا عن الحجة في مسألة، ذكروا أخرى قد خولفوا فيها فجعلوا إحداهما حجة للأخرى.
(وفي (كتاب الوصايا - باب الوصية بالمشاع):
قال أبو بكر: قال أصحاب الرأي: إذا استحق الثلثان أو هلكا وبقي الشك، وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية.
قال أبو بكر: ثم نقضوا ذلك فقالوا: لو أوصى له بثلث ثلاثة آدر، أو ثلاثة من الرقيق، أو ثلاثة من الدواب مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، وهذا الواحد يخرج من ثلثه، فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد من قبل أن هذا لا يقسم، والأول يقسم.
قال أبو بكر: وليس بين هذِه والأولى فرق.
وفي (كتاب الاستبراء) تحت باب (ذكر استبراء العذراء):
قال أبو بكر: مسألة: واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل فلم يقبضها المشتري حتى تناقضا البيع، وذلك بعد أن صح البيع بينهما.
قال أصحاب الرأي: القياس أن تستبرأ، ولكنا ندع القياس، ونأخذ