للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٧ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (١)، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عن عاصم بن المنذر قال: خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج، فصلى بنا في مراح الغنم، وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا.

٧٦٨ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (١)، نا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، أن ابن عمر صلى في مكان فيه دمن.

وكان الشافعي (٢) يقول: لست أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها؛ لإباحة رسول الله ذلك، قال: وإن كان في أعطان الإبل، ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها، فصلى فعليه إعادة الصلاة.

واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل. فروينا عن جابر بن سمرة أنه قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن عبد الله بن عمرو أنه [نهى] (٣) عن ذلك. وقد ذكرنا [إسنادهما] (٤)، وكره ذلك الحسن.

وقال مكحول: كان العلماء لا يرون بأسًا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل. وهذا قول مالك (٥)، وإسحاق (٦)، وأبي ثور، وأحمد (٧).


(١) "المصنف" (١/ ٤٢٢ - الصلاة في أعطان الإبل).
(٢) "الأم" (١/ ١٨٨ - ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).
(٣) في "الأصل": نهاه. والمثبت من "د، ط".
(٤) في "الأصل": إسناده. والمثبت من "د، ط".
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٤٨٣).
(٧) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>