للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتأخيره المغرب حتى طلع .. (١).

وقالت طائفة: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، وقد احتج بعض من يقول به بأخبار منها حديث عبد الله بن عمرو.

٩٥٢ - وحدثنا يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام، قال: ثنا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" (٤).

٩٥٣ - وحدثنا إبراهيم بن محمد، قال: نا إسماعيل بن عثمان، قال: نا محمد بن فضيل، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس، وآخر وقتها حين يغيب الأفق" (٥).


(١) أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٥٢٩)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٤/ ٣١١) كلاهما عن الحسن بن ثوبان به. وعند المصنف هنا قال في آخره: حتى طلع النجمين. وهو خلاف الجادة.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢٤).
(٣) "المبسوط" (١/ ٢٩٢ - باب مواقيت الصلاة).
(٤) أخرجه مسلم (٦١٢) [١٧٣] من طريق عبد الصمد عن همام به مطولًا.
(٥) أخرجه الترمذي (١٥١) من طريق هناد عن محمد بن فضيل به مطولًا.
قال الترمذي: وسمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، وساقه الترمذي بإسناده عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولًا وآخرًا … =

<<  <  ج: ص:  >  >>