للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي موسى يدل على ذلك، وقد ذكرته مع غيره من الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن الحديث قد ثبت عن النبي بأنه جعل للمغرب وقتين، وذلك بعد قدومه المدينة بزمان، وإنما صلى جبريل بالنبي قبل ذلك بمكة، فلما جعل للمغرب وقتين بعد قدومه المدينة وجب قبول ذلك منه، كما يجب قبول سائر السنن، وكما كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر، فوجب قبول ذلك، كذلك كان للمغرب وقتًا واحدًا ثم زاد في وقت المغرب فوجب قبول تلك الزيادة.

قال: ومما يدل على صحة هذا القول قول النبي "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى" (١)، ومن الدليل على أن وقت المغرب وقت ممدود لا وقت واحد قول النبي "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء".

٩٥٤ - أخبرناه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله قال: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء" (٢).

وروى هذا الحديث ابن عمر (٣)، وأنس بن مالك (٤)، وسلمة بن


= قلت: وهذا معضل. وأعله أيضًا أبو حاتم في "العلل" (١/ ١٠١) وابن معين كما نقل البيهقي في "سننه" (١/ ٣٧٥).
(١) تقدم تخريجه برقم (٩٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧١) من طريق يحيى عن هشام به، ومسلم (٥٥٨) من طريق ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام به.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٦٣)، ومسلم (٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>