للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة أو المملوكة.

فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. هذا قول زيد بن ثابت. وكان عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت عليه. وهذا قول ابن عمر.

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق للرجال، والعدة للنساء ما كن (١).

وممن قال أن الطلاق للرجال، والعدة للنساء: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب. وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: الطلاق، والعدة بالنساء. هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال عبد الله بن مسعود. وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعكرمة (٥).

وقال عبيدة السلماني في حر طلق امرأته أمة تطليقتين ثم اشتراها: لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا قال مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٦٤ - باب من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٥٥ - باب جامع عدة الطلاق).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤٣).
(٥) وبهذا أخذ أصحاب الرأي، انظر: "المبسوط" (٦/ ٤٦ - باب العدة).
(٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>