للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر (١)، وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف، والحجامة، وخروج الدماء من غير القرح، والقيء، والقلس، فقالت طائفة: انتقضت طهارته. وقال آخرون: لم تنتقض. قال: فغير جائز أن تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن رسول الله لا معارض له.

ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر، وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما، وهو الربح الخارج من الدبر (٢)، وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه (٣)، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث، وبين ما يخرج من غير مخرج الحيدث، أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث.

مع أن من خالفنا من أهل الكوفة (٤) يفرق بين الدود يخرج من مخرج


(١) "الإجماع" لابن المنذر (١٩).
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٢).
(٣) "الاقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠).
(٤) فإنهم قالوا: وإن خرج من دبره دابة … والمراد بالدابة الدود ثم قالوا: بخلاف ما إذا سقط الدود عن رأس الجرح فإنه لا يخلو من بلَّة يسيره، وذلك القدر من =

<<  <  ج: ص:  >  >>