للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء من القطرة والقطرتين. قال: لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط (١) (٢).

وحكى الأثرم عن أحمد (٣) أنه سئل عن الدم ما سال من الجُرْح، أو كان في الثوب؟ فقال: سواء - أي: حتى يفحش في خروجه من الجرح، وفيما يكون في الثوب منه - واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة فخرج منه دم فمسحه وصلى ولم يتوضأ، وذكر حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى قال: وقال ابن عباس: إذا كان فاحشًا أعاد.

وقد احتج بعض من يوجب على الراعف، والمحتجم، وعلى من خرج من جرحه دم؛ [الوضوءَ] (٤) بالأخبار التي رويت عن النبي بإيجابه الوضوء [على] (٥) المستحاضة، وقد اتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك، قال: فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسًا على دم الاستحاضة، احتج بهذِه الحجة يعقوب، وابن الحسن (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٢ - من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوء) من طريق شريك بنحوه، بدون: "لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط". وأخرج الدارقطني ١/ ١٥٧ نحوه بدون الجزء الأخير مرفوعًا من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ٢٠٢: أما ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعًا فإسناده ضعيف جدًّا.
(٢) زاد في "الأصل" (قال أبو بكر: هذا يحتمل معنيين أعني حديث يحتمل أن يكون أراد، إذا صلى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة، ويحتمل غير ذلك، وعن ابن عمر أنه عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح فمسحها، وصلى ولم يتوضأ). وهي مقحمة وتقدمت قبل قليل ولا معنى لها هنا.
(٣) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (١٠٠٢ - ١٠٠٥).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) في "الأصل": في. والمثبت من "د، ط".
(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٠٩ - باب الوضوء والغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>