للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجال القبيلة يهيأ له ما يلزم من علاج وراحة وطعام وملبس حتى يُشفى من إصابته ويعود إلى ذويه وهو في أمان، حتى ولو كان هذا المصاب من أعداء القبيلة أو في الموقعة التي أصيب فيها بين قبيلته وهذه القبيلة.

وقال أحد الشعراء في موقعة سطيح الخيل:

جونا جموعن ما حصينا لها اعداد … كلٍ يبي منا يحصِّل رعيه

واقفوا معيفين عقب ضرب الاهناد … وعقيدهم خلوه بالمهميه

كنوا وحطوا للمظاعين ميعاد … وطاح العقيد اللي عليه الوصيه

[١٤ - الحلف]

وله عدة أنواع هي:

(١) حلف قَبَلي: وهو اتفاق قبيلتين أو أكثر حول المرابع والموارد بمدة متفق عليها غالبًا ما تتراوح من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر، فتعطى كل قبيلة الأمان، ولعدم الاعتداء خلال هذه المدة.

(٢) النوع الثاني من الحلف: هو إعطاء الأمان لمن يواطنون في مواطن ثابتة مثل أهل الهِجَر وغيرهم.

(٣) النوع الثالث من الحلف: هو إذا أتى شخص من قبيلته إلى قبيلة أخرى ويرغب أن يكون مع هذه القبيلة وبصفة دائمة، يذبح شاة الحلف وبعدها يكون واحدا من هذه القبيلة.

(٤) العاني: ويعتبر من فصيلة الحلف إلا أنه يختلف اختلاف بسيط حيث يدخل في مجالات أخرى، ويقول المثل: "خوي الجنب، وقصير الطنب، والضيف السارح" ويعتبر من العاني أي الخوي الأجنبي، والجار والضيف.

وقال محمد بن قبيل التميمي:

عتيق بن عدوان طلق اليميني … قرمن على العاني يحوض النواميس

وبدّاي باللقوات يرو السنينِ … ويلبس من البيضا هدومه تلابيس

ربعِ على سلم العواني تبيني … ماهم من اللي صار وجهه تفاليس

لا وهني من حطهم لي عويني … ولتاذ بكحيلان عن غايط السيس

<<  <  ج: ص:  >  >>