ولا أهل القلد المذكورين في العقد إلا برضى الثلاثة أطراف أي الصوالحة والعليقات ومُزينة وهي أكفال ثابتة لا يغيرها الموت ولا الزمان ووجه الكفيل من الثلاثة أطراف المذكورين وجه الميت معلق بوجه الحي، وتم الاتفاق والله خير الشاهدين ووقع الأكفال خاتم كل منهم وشهد سليمان حميد حسن الودي على نص وثيقة الاتفاق المبرمة في التاريخ المذكور سالفًا في مقدمتها.
حلف الترابين مع الطوَّرة [الصوالحة]
ذكر في إحدى وثائق الدير المدوَّنة بتاريخ ٥ رجب عام ١٠٠٣ هـ أنه قد اجتمع كبار الطوَّرة وهم الصوالحة وكبار الترابين في بيت عمر بن فتيح بن سليمان عقيد الصوالحة وتم بينهم حلف بتراضي جميع الصوالحة ومن معهم من قبائل الطوَّرة والترابين واتفقوا على الآتي:
أن لا يحارب ولا يغزو أحد منهم بلاد حليفه أي لا يغزو الترابين بلاد الطوَّرة ولا يتدخلون في شئون ومنافع الطوَّرة، وكذلك بالمثل لا يغزو الطوَّرة بلاد الترابين ولا يتدخلون في شئونهم ومنافع بلادهم ويورد كل منهم الحوض ويرتع في الروض الحليف في بلاد حليفه، ولكن إذا اختلفت الأنفس الكل يقف على حد بلاده المذكورة في الاتفاق ويستمر الحلف ساري المفعول ولا يتعرض لأي فسخ من اختلاف يحدث، وكل اختلاف يحدث يطبق عليه قانون العشائر.
كما لا يجوز أن يدخل أحد الحلفاء في فروع الطرف الآخر ولا يتم معه روابط بدون أخذ رأي الطرف الآخر والفرع أو الفرد الذي يرميه كبير الطوَّرة في علمه ولا يشيلوه الترابين ومن معهم من قبائل والذي يرميه كبير الترابين في علمه ولا يشيلوه الطوَّرة ومن معهم من قبائلهم وبينهم في حقوقهم الطلبة والشاهد أي ناقصة الشهود واردات الزيود، وإذا حدث خطر على أحد الحلفاء يرسل المتضرر المنذر على بيت كفيل الكفلة من الطرف الآخر، ولو حدث خطر علي الطوَّرة يبرك المنذر علي بيت كبير الترابين أي كفيل الكفلة معه في دحر الخطر، ولو المتضرر من الترابين يبرك المنذر على بيت كبير الطوَّرة أي كفيل الكفلة ليوقف معه في دحر الخطر، وحدود بلادهم المعروفة وهي درب الحاج من مصر شرقًا على وادي الحاج