للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مولاهم، أو الأزدي مولاهم، أو العُتيبي مولاهم، فإن ذلك مُحرَّم شرعًا، فقد قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ … (٥)} [الأحزاب]. وقد أوضح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ينتسب إلى غير أبيه أو ينتمي إلى غير مواليه ملعون. ولكن الحلف صار عرفًا عند العرب بسبب الحاجة إلى النصرة، حيث يحتمي الضعيف بالقوي، أو يكوّن الفريقان قوة مشتركة، ويخلو ذلك من الغضاضة عند تصريح كل فريق بنسبه، فضلًا عن أن التصريح بالنسب واجب شرعًا، وأن الناس مؤتمنون على أنسابهم -أي لا يعتبر منهم إلا من يقرُّون بصحة انتسابه إليهم. وفي الجملة فإن الأحلاف من أنواع التحزب، والتكتل التي تتعارض مع الشرع؛ لأن هذه الأمة -أمه الإسلام- أمة واحدة، ربها واحد، ودينها واحد، ونبيها محمد - صلى الله عليه وسلم - واحد، قال الله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢)} [الأنبياء].

ولكون بعض البطون، وبعض الفروع، وبعض العشائر من بني خالد تحالفوا مع قبائل أخرى؛ ولصعوبة حصر من دخل منهم في قبائل أخرى، فإنني أذكر أهم هذه البطون فحسب في المطلبين التاليين:

<<  <  ج: ص:  >  >>