للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان يطالبه بثأر في قتل أو دم أو مال، وحتى القبيلة ذاتها عندما تكون متحاربة فيما بينها فيوم السوق أمان لهم يعتبر هدنة يلزم الجميع فيه بالتوقف عن أي نشاط حربي حتى غروب الشمس، وكانت أسواق بلاد يام على النحو التالي:

اسم السوق … القبيلة التابع لها السوق … موقعه

١ - سوق الأحد … الصقور من جشم … نجران - دحضه.

٢ - سوق الإثنين … بني سلمان من جشم … نجران - بني سلمان.

٣ - سوق الثلوث … آل حمد بن فاضل آل فاطمة … نجران - بدر الجنوب.

٤ - سوق الربوع … مواجد - من مواجد … نجران - العان.

٥ - سوق الخميس … آل الهندي - من جشم … نجران - القابل.

٦ - سوق الجمعة … آل سالم من آل فاطمة … نجران - صاغر.

٧ - سوق السبت … لسلوم - من مواجد … نجران - حُبُونا.

ومن العادات حماية الجار الذي ليس من القبيلة، فكل جار لدى القبيلة يعتبر في حمايتها لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء في ماله أو في دمه؛ أينما وجد وكثيرا ما تتحارب القبائل مع بعضها البعض بسبب الجار وكذلك (المسير) لا يستطيع أحد اعتراضه أو تخويفه سواء في ماله أو دمه مادام مع من يسيّره من القبيلة، حتى لو كان بينه وبين أحد خصومة أو ثأر لو قابله مع (المسير) لا يستطيع الإساءة إليه ولو حتى بالكلام وكذا العاني وهو الصهر والحال وذوي القرابات من غير القبيلة لهم (العنوة) على القاصي والداني من القبيلة التي لهم فيها عاني فلا يمكن أن يتعرض الخال أو العاني أو الأخ من الأم من غير القبيلة لأية إساءة في ماله أو دمه من أي فرد من أفراد القبيلة التي له فيها عاني (خال أو ابن أخت أو ابن أم .. إلخ) حتى لو كان من قبيلة بينها وبين هذه القبيلة حرب أو عداوة فهو يستطيع السير في أراضي هذه القبيلة وجهاتها دون خوف بأمان (عانيه) ومن أي وقت وكثيرا ما تحاربت قبيلة وأخرى بسبب العاني، وأي قبيلة لا تحمي الجار والعاني والمسير فليس لها عرض وتعتبر ناقصة ولا تخطب بناتهم وكذا المنع والتربيع، فالمنع لمن يلقي سلاحه في المعركة يمنع فلا يقتل وسلاحه لمن يمنعه ما لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>