للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطريقه الآخر، ثبت كونه من العترة لا محالة، على أنه يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للظن المتاخم للعلم، وهي دون التواتر وتمسك الطاعنون جهلا بوجوه.

أما أولا فبانقطاع سلسلتهم إلى يحيى الطامي المتصل سلسلته بالحسين الأصغر وجهلهم بها.

وأما ثانيا فبعدم تشبه نسائهم صحيحي النسب في الاحتجاب والتستر عن الأجانب والامتناع عن مخاطبتهم، بل بتشبههن بنساء عوام الأعراب في مخاطبة الأجانب والبروز بينهم لقضاء المآرب!

وأما ثالثا فبإنكاح نسائهم لعوام الأعراب.

والجواب عن الأول: بأن انقطاع سلسلتهم عن جدهم بعد التواتر بأنهم نسله، على سبيل الإجمال لا يعرف كونه قادحا مع وقوع مثله في كثير من صحيحي النسب الذين لا يعتري الشك في نسبهم، كما يعلم مما تقدم.

وعن الثاني: أولا بأن ذلك الفعل قد يرخص لهم شرعا كما يعلم من مباحث الفقه.

وثانيا بأن شروط لحوق الولد بأبيه تولده عنده بنكاح شرعي، وما عداه من العوارض الزائدة والصفات الخارجية، فقبيحها لا ينفي اللاحق شرعا، وحسنها لا يلحق المنفي شرعا.

ولو صح الطعن بفعل القبيح، لكان كل طاهر يرتكب ابنه شيئا من المنكرات الشرعية أو العرفية يجب أن ينفى عنه، وذلك معلوم البطلان نقلا وعقلا.

وعن الثالث كالثاني بوجهيه.

اللهم إلا أن يكون إنكاح نسائهم للعوام على وجه يوجب اختلاط نسلهم بغيرهم بحيث لم يتميزا ولم يعرف ولد الطامي من ولد العامي، فإن ذلك إن ثبت يكون طعنا ظاهرا واضحا، وإن لم يثبت فالأصل عدمه وصحة نسبهم، ومع ذلك فتعذر التمييز لا يستلزم نفي الشرف عنهم جميعا، بل عن البعض وإثباته للبعض

<<  <  ج: ص:  >  >>