للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا تعذّر عليه العلم بذلك، فإنه يمشي على ما يغلب عليه ظنه.

أما دفع الزكاة إلى فروع الجمعيات المرخصة من قبل الدولة بجمع الزكاة وإنفاقها إلى مستحقيها؛ فإنه مبرئ للذمة بمجرد الدفع إليها؛ لأن الدفع إليها دفع إلى الجمعيات المرخّصة نفسها، والجمعيات المرخصة بذلك من قبل الدولة يعد الدفع إليها مبرئاً للذمة مطلقاً؛ لأنها وكيل عن المستحقين للزكاة؛ فالدفع إليها دفع إليهم.

٢ - لا مانع شرعاً من دفع المزكِّي زكاة ماله إلى لجان غير مرخصة لدفعها إلى مستحقيها بالوكالة عنه، ما دام يطمئن إلى أمانتهم وكفاءتهم في ذلك، فإن لم يأمنهم على ذلك لم يجز، هذا إذا لم يمنعوا من قبل ولي الأمر من ممارسة هذا العمل، وإلَّا حرم عليه دفعها إليهم أصلاً؛ لما في ذلك من مخالفة أمر ولي الأمر في أمر مباح، وهو ممنوع شرعاً؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩].

٣ - التوكيل في دفع الزكاة جائز بالاتفاق، وعليه: فلا مانع من توكيل هذه اللجان الخيرية غير المرخصة أو الفروع أو الأشخاص العاديين المأمونين بجمع الزكاة وصرفها إلى مستحقيها، ما لم تُمنع من ذلك بأمر من ولي الأمر (السلطات المختصة في الدولة)، فإن منعت من ذلك من السلطات المختصة في الدولة وجب عليها الامتناع عن ذلك؛ لأن طاعة ولي الأمر فيما هو مباح واجبة شرعاً؛ لما تقدم من الآية الكريمة.

٤ - أمر الترخيص للجان الخيرية بجمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية منوط بما يراه ولي أمر المسلمين من المصلحة ومقدار الحاجة، فإن رأى ولي الأمر أن المصلحة تتأدى بلجنة واحدة مثلاً، أو لجنتين أو ثلاث ... ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>