للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من يحتاج إلى تسجيل اسم شركته على الإنترنت فإذا وجده مسَجَّلاً طلب من هذه الشركة بيعه له، هذه الحالة يصح فيها بيع هذا الاسم التجاري المسجّل على الإنترنت لمن يطلبه ممن سجله، وبالثمن الذي يتفقان عليه.

الحالة الثانية: أن تكون هذه الشركة قد علمت بوسيلة من الوسائل -خفية أو ظاهرة- باسم مؤسسة أو منظمة تأسست فعلاً واختارت اسماً لها، ولكنها لم تتخذ لها -بعد- موقعاً على شبكة الإنترنت، فبادرت هذه الشركة إلى حجز موقع بهذا الاسم التجاري على هذه الشبكة انتظاراً لبيعه لهذه المؤسسة أو المنظمة المنشأة عندما تريد حجز هذا الموقع على هذه الشبكة.

في هذه الحالة لا يصحُّ البيع لهذا الموقع على الشبكة شرعاً؛ لأن عملها هذا يعد تعدياً على حق الشركة صاحبة هذا الاسم، وسرقة لحقٍّ من حقوقها، واستعمالاً غير مشروع لحق ثابت لها في أن يتمتع بكل خصائص ومنافع ما ملكته ومن بين ما ملكته هذه الشركة اسمها التجاري الذي اختارته وأصبح علماً عليها، فلا يصحُّ لأحد غيرها استغلاله أو التصرف فيه بالبيع أو بغيره دون إذنها، وعلى المتعدي ردّ الحق إلى أصحابه فوراً، ودون مقابل.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

وقال: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لاعباً أو جاداً فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه» أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه (١)، وقال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» رواه الترمذي (٢) وقال: هذا حديث حسن. وقال: «لا يحل مال


(١) أبو داود (رقم ٥٠٠٣)، الترمذي (رقم ٢١٦٠).
(٢) رقم (١٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>