للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الخجل والحياء منها، لئلا تشيع الفاحشة ويعم ضررها، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: ١٩]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كُرْبةً فرّج الله عنه كُرْبةً من كُرُبات يوم القيامة، ومن سَتَر مسلماً سَتَره الله يوم القيامة» رواه البخاري (١)، كما قال: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يُفْض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تُعيِّروهم، ولا تَتَبَّعُوا عوراتهم، فإنه من تتبَّع عورة أخيه المسلم تتبَّع الله عورته، ومن تتبَّع الله عورته يَفْضَحْه ولو في جَوْفٍ رَحْلِه» رواه الترمذي (٢).

وعليه: فلا يجوز نشر أخبار مثل هذه الجرائم تفصيلاً، ولا نشر أسماء المتهمين قبل صدور الحكم النهائي بإدانتهم، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ لما يترتّب على ذلك من مضار كثيرة تلحق المتّهمين وتؤثّر على سمعتهم وعلى أسرهم، وقد تؤثّر على مسيرة قضيتهم، وبخاصة إذا ثبت بعد ذلك براءتهم، إلا أنه يجوز نشر الواقعة بصورة عامّة وإجماليّة وقت حدوثها، دون ذكر أسماء ولا الخوض في الاتهامات التي لم يبت في إثباتها أو نفيها، وأما بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة، فإن كان هناك مصلحة في نشر بعض هذه الجرائم فيجب أن يكون النشر بأسلوب الناصح، لا بأسلوب المتشفّي ولا المشوِّق، ودون ذكر الأسماء، وأن لا يتجاوز النشر حدود ما أقرته المحكمة في حيثيّات حكمها النهائي، ولا مانع من التعليق على الحادثة بالنصيحة الهادفة الباعثة على البعد عن مثل هذه الموبقات؛ لما تجرُّه على المجتمع من أضرار ومفاسد.

(٣) وأما شراء الصحف والمجلاَّت، فلا مانع من شرائها طالما التزمت


(١) رقم (٢٤٤٢).
(٢) رقم (٢٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>