(٢) «مطالب أولي النهى» (٦/ ٤٣٧). وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٣/ ٤٨٣). (٣) هذا التعريف مركّب من تعريفين؛ أحدهما للبُهُوتي في «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٤٨٣)؛ حيث قال في تعريف الفتيا: «تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه»، والآخر تعريف ابن حَمْدان في «صفة الفتوى» (ص ٤)؛ حيث قال في تعريف المفتي: «هو المخبر بحكم اللّه تعالى لمعرفته بدليله، وقيل: هو المخبر عن اللّه بحكمه، وقيل: هو المتمكّن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه». وعليه يكون تعريف الفتوى عنده هو: «إخبار بحكم اللّه تعالى في الوقائع الشرعيّة عن دليل». وقد اعتمدت «الموسوعة الفقهيّة» (٣٢/ ٢٠) هذا التعريف بصيغته المركبة. (٤) انظر: «أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان (ص ١٤٠). (٥) انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي (ص ٣١)، «إعلام الموقّعين» لابن القيم (١/ ٣٦).