للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وبالمأثور الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبذكر الله مطلقاً.

الثاني: أن يكون بكلام مفهوم المعنى، وألا يستعمل فيها الطلاسم والرموز التي لا يفهم معناها.

الثالث: أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته.

الرابع: أن لا تشتمل الرقية على شرك أو معصية.

وقد روي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: «اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شِرْك». أخرجه مسلم.

وقد رُوي جواز القراءة على الماء عن عائشة رضي الله عنها، ومجاهد، وأبي قلابة، وابن تيميَّة، والقاضي عياض، وعلى ذلك فترى اللجنة جواز القراءة على الماء ثم شربه، أو الاغتسال أو التمسُّح به.

أما القراءة على زيت الزيتون، والادّهان به فلا ترى اللجنة بأساً به أيضاً قياساً على الماء، ولأنه من شجرة مباركة، وذلك ما لم يكن في استعماله ضرر على المريض.

وتنبّه اللجنة إلى أن هذا النوع من الرُّقَى لا يكون حائلاً دون التطبّب، وبخاصة أن التداوي قد أمر به في نصوص متعدّدة. والله أعلم.

[١٠/ ٤٢ / ٢٨١١]

<<  <  ج: ص:  >  >>