للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه؛ فإن لصاحب المال في هذا السؤال (٧٠%) من الأرباح بحسب شرطه، ولا يجوز تعديل ذلك زيادةً ولا نقصاناً بعد العقد إلا باتفاق من الطرفين، كما أن لرب المال هنا أن يطالب بتطبيق المضاربة؛ لأنها عقد غير لازم، وعلى المضارب أن ينفِّذ ذلك في مدة مناسبة، ثم إذا كان فيها ربح قبض منه حصته بحسب ما تقدم، وقبض المضارب حصته أيضاً، وإن لم يكن هنالك ربح أو كان فيها خسارة فلا شيء للمضارب بمقابل عمله، ولا شيء عليه من الخسارة أيضاً، ويكفيه أنه خسر عمله، والخسارة إن وجدت كلها على رب المال.

فإذا خالف المضارب شروط المضاربة، أو قصّر في إدارة المال واستثماره، ونتج عن ذلك خسارة، ضمن المضارب هذه الخسارة لتعديه وتجاوزه للشروط، أما إذا لم تكن الخسارة ناتجة عن تعديه وتجاوزه للشروط فلا شيء عليه، وتأخير بدء التنفيذ إن كان لغير سبب يعدُّ تقصيراً، وإلا فلا يعد تقصيراً. والله أعلم.

[١٣/ ١٨٨ / ٤٠٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>