للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س: إذا افترضنا وجود عضو توقف عن العمل لكبر سنه من غير مرض، كيف يعوّض؟ هل يرد له كل الذي دفعه مع الأرباح، أم يردّ له مبلغ ثابت؟

ج: الفكرة السابقة: كانت باحتساب رصيد العضو، لكن الخبراء الماليين قالوا: لا يمكن تطبيق هذا الأسلوب.

ونحن نريد أن نسألكم عن الحكم بتعويض العضو في حالة خروجه بتعويضه بـ ٧٥% في حال التقاعد، أو بـ ٥٠% من الأموال التي دفعها بالإضافة إلى التعويض، وما الحكم إذا كان التعويض على أساس العمر؟

س: هل تم تحديد مبلغ التعويض؟

ج: لم يتم بعد تحديد مبلغ معين، لكن التوجه الآن أن يكون التعويض حسب الإمكانات، وما سيدفعه بيت التمويل.

ونحن نريد إضافة سؤال على ما سبق وهو:

هل يجوز أن يصرف للعضو الصغير أكثر من الكبير لكثرة احتياجه؟

وبعد أن استمعت الهيئة إلى الكابتن / مخلد، شكرته مع مجلس الإدارة، وحيّت فيهم الروح الدينية، والحرص على تحري الأحكام الشرعية وأبلغته بتوقف الهيئة عن الإجابة حتى تطَّلع على:

- النظام الأساسي المقترح للصندوق.

- عقد الاتفاق بين الصندوق وبيت التمويل.

وقد وعد الكابتن: مخلد بإطلاع هيئة الفتوى على ذلك حال توفره

وحضر إلى الإدارة الكابتن / خليل، نائب رئيس الجمعية، وأكد على ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأن سؤال الجمعية هو ما مدى شرعية دفع النسبة للأعضاء في حال العجز أو التقاعد؟ وقد ورد ذكر هذه النسبة في نظام الصندوق التكافلي لفقدان الطيارين رخصة قيادة الطيران في الباب الثالث وفيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>