للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراغبات في الزواج، فنحن نبغي الرزق الحلال من خلال التوفيق بينهم، علماً بأن هذه الخطوات سوف تسير بأمانة وسرِّيَّة تامة إلى أن يوفق الله.

وأخيراً نود أن نطمئن سيادتكم بأن كل حرف واسم سوف يعامل بنزاهة وبسرية تامة ومطلقة.

أجابت هيئة الفتوى بما يلي:

لا مانع شرعاً من السعي للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بل هو أمر مندوب إليه داخل في التعاون على البر والتقوى، وهو نوع من إعانة المسلم أخاه المسلم على ما فيه مصلحة له، وهو داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [متفق عليه] (١).

إلا أن في إسناد هذا الأمر إلى مكتب متخصّص بذلك بمقابل أجر معين عليه أو بغير أجر خروجاً عن الهدف والغاية في التوفيق المشروع، والمستحب بين الأزواج والزوجات، وذلك لما قد يتأتّى فيه من محظورات فضح أسرار الأسر، بكشف الصفات الخفيّة لكل من الرجال والنساء، وربما صورهم أيضاً لكل الناس، مما قد ينتج عنه فتنة، ولما قد يتسبّب عنه من تدليس وغش وخداع وابتزاز في أمر هو من أخطر أمور الإنسان في حياته، ولأن فيما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة غَناء عن جعل أمرها مهنة ومرتزقاً، وما شرعه الإسلام يحقق للخاطبين المصلحة المستهدفة برؤية كل منهما الآخر في الحدود الشرعية، وسؤال كل منهما عن الآخر، والشهادة عن كل منهما بعيوب الآخر، دون أن يكتنف ذلك شيء من المحظورات الشرعية، أو يكون ذريعة إلى محظور شرعي.

والمشروع المقترح لا يتسامى إلى ما شرعه الإسلام من أحكام الخِطبة


(١) البخاري (رقم ٢٤٤٢، ٦٩٥١)، مسلم (رقم ٢٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>