للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: في سنة ١٩٩٣؛ قلت لزوجتي: (إذا فعلت كذا فأنت مطلقة)، ولم أقصد الطلاق ولكن قصدت التهديد، وقد فعلت المحلوف عليه وكانت في حالة نفاس، وسألت أحد المشايخ فقال: لا تعتبر طلقة وكفّر عن يمينك، فكفّرت.

الثاني: وفي ٢١/ ٣ / ٢٠٠٠ م حصلت مشكلة عائلية، وكنا جالسين في الديوانية مع مجموعة من الأهل، فقلت للحضور: هذه آخر طلقة لها؛ إذا طلّقتها ستحرم عليّ للأبد، فأخذ أحد الحضور هذا الكلام وأوصله إلى أهلها بصيغة محرّفة قائلاً: لقد تطلقت ابنتكم، فاحتفظ أهلها بها من ذلك الوقت إلى الآن، وعند سؤال هذا الشخص -الناقل للطلاق على غير وجهه الصحيح- نفى ما نقل، متعذراً بأنه لم يفهم الكلام الذي قلته. أفتونا مأجورين.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفادها بما يلي:

أولاً: وافقت إفادة المستفتي ما جاء في استفتائه بشأن المرّة الأولى.

ثانياً: وافقت إفادته أيضاً ما جاء في استفتائه بشأن المرّة الثانية، ذاكراً أنه قصد تهدئة الوضع لئلّا يضغط عليه أهله، وأن قصده هو أن لا يطلب أحد منه طلاقها، وأكد للجنة أنه لم يقع منه غير ما ذكر لها.

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة بصحبة أخيها (طلال) ووافقت زوجها بشأن المرّة الأولى، أما المرّة الثانية فأفادت أنها لم تكن حاضرة المشهد، لكنها سمعت بها عن طريق قريب لها ولزوجها، حيث قال لهم: إن زوجها قد طلقها طلقتين، وأفادت أنها كانت في بيت أهلها حتى يرتّب زوجها بعض الأمور، ولم تكن هناك نية للطلاق، لكن مرّت سنة على تلك الحادثة ولم يُبرِّر الزوج موقفه من عدم إرجاعها حتى الآن.

وقال أخو الزوجة للجنة: إن الزوج أخبره أنه قال: إنه طلقها ليفكَّ عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>