للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفى والدي بالكويت عام ١٩٨٠ م، وتم توزيع تركته حسب التقسيم الشرعي فيما عدا مبلغ من المال يخص الضمان الاجتماعي لجمعية المهن الطبية والذي أوصى والدي -كتابة أثناء حياته- أن يؤول إلى والدتي فقط حتى لا تحتاج بعد وفاته لأحد من أولادها، وقد تم تنفيذ ذلك.

١ - هل في وصية الوالد بهذا مخالفة لما يقره الشرع في الإرث؟

٢ - إذا لم تكن في هذه الوصية مخالفة شرعية، فهل يحل لأحد من الأولاد ذكوراً أو إناثاً نصيب أثناء حياة الوالدة؟

عاشت والدتي معي أنا وأخ لي وزوجتي من عام ١٩٨٢ وحتى عام ١٩٩١، وكانت تساهم في تكاليف المعيشة بنصيبين واحد عنها وآخر عن أخي حسب وصية الوالد حول هذا الأخ؛ لأن مرتبه قليل، وأنا لم أكن أستطيع تقديم هذه المساهمة أولاً بأول؛ حيث إن نصيبها كان وديعة متجمدة ببيت التمويل الكويتي، ولما استُهلكت الوديعة حسابياً طلبت منها عمل توكيل رسمي لي حتى أحصل على هذه الوديعة، وقد تم ذلك في حياتها وبعلم جميع الإخوة، ثم توفيت الوالدة عام ١٩٩٢ م.

١ - هل هذا المال الذي أخذته يحقُّ لي أم أنه حرام؟

٢ - ادعت أختي بعد وفاة والدتي فقط أنها لا تعلم أن والدتي كانت تساهم في مصاريف المنزل، وأنها لكونها أنثى ليست مكلَّفة شرعاً بالنفقة على الأم، ولكن على الذكور فقط تحمل هذه المصاريف، وأن يبقى نصيب الأم لا يُمسّ حتى يقسم بعد الوفاة.

فما حكم الشرع؟

وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له:

<<  <  ج: ص:  >  >>