للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا العقار؟ وهل يكفي الكلام الشفوي في تأكيد هذه الهبة؟ علماً بأن الأب لم ينص في وصيته على أن يكون هذا العقار باسم ابنه.

٧ - أوصى الأب في وصيته أن يخصص (١٥%) منها لأعمال الخيرات على يد ولديه، فهل يجوز أن يقتطع مبالغ من التركة للوصية وتوضع في حساب خاص للمتوفى على اعتباره حياً وشريكاً قبل أن تسدد ديون المتوفى كاملة، أم أنه يجب أن تسدد كافة الديون وبعدها تؤخذ الوصية؟ استناداً إلى أنه لا وصية إلا بعد سداد الديون.

٨ - هل يجوز أن يخصم جزء من الأرباح التي توزع شهرياً على الورثة، وتوضع المبالغ المخصومة في حساب للميت في أحد البنوك؛ باعتباره شريكاً حياً لتنفيذ وصية الوالد لأعمال الخير، وذلك قبل سداد الديون؟

٩ - أوصى والدي بنسبة ١٥% (خمسة عشر بالمائة) من كل تركته بعد حصرها واستبعاد ما سبق أن أوصى به منها لتكون صدقة جارية حسبة لوجه الله ينفق من ريع استثمارها على أعمال خير ومشروعات برٍّ عامة، وعلى شؤون إعاشة وإسكان وتعليم، وعلاج المحتاجين من أولاد إخوته وأخواته ومن ذريته، وأوصى كل ورثته بالمعاونة على تحقيق ما قصد إليه.

والسؤال: هل يجب أن يتم حصر التركة أولاً ثم تسديد الديون إن وجدت ثم يتم بعد ذلك استبعاد ما سبق أن أوصى به سواء للورثة؟ أو يعتبرهم وبعد ذلك يتم تحديد نسبة (١٥%) من التركة لتعد أموال وصية؟ وهل يجب أن يتم تجنيب أموال الوصية عن أموال التركة، أم يجوز الإبقاء على المالين متداخلين دون معرفة؟ وما هو مال الوصية وما هو مال التركة؟ وفي هذه الحالة كيفية استثمار مال الوصية والإنفاق من ريع الاستثمار على الأعمال موضوع الوصية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>