للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب - الحيوانات الصائدة كالأسد والفهد والدُّب.

ج - الطيور الجارحة ذات المخالب التي يصطاد بها.

٢ - أن يكون الحيوان المراد ذبحه سليماً، وخالياً من الأمراض المُعْدية، وصالحاً للاستهلاك الآدمي.

٣ - أن يكون الذابح عاقلاً مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً).

٤ - أن يتم الذبح تحت إشراف مسلم عاقل عارف بأحكام الذكاة الشرعية.

٥ - أن لا يذكر اسماً غير اسم الله تعالى عند الذبح، وأن لا يتعمد ترك ذكر اسم الله تعالى.

٦ - أن تكون أداة الذبح المستخدمة حادة تقطع بحدها لا بثقلها، ويفضّل أن تتمّ عملية النزف بصورة كاملة قدر الإمكان.

٧ - أن يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والمريء والودجين، أو أن يتم النحر بطعن الحيوان في لبّته مع قطع الحلقوم والمريء والودجين.

٨ - عند استعمال الوسائل الحديثة لتدويخ الحيوان المراد ذبحه يجب أن يبقى الحيوان حياً، أو تبقى فيه حياة مستقرة يؤثر فيها الذبح.

٩ - الأولى أن لا يتمّ قطع الرقبة أو كسرها؛ وذلك لمنع عملية الموت في الحال؛ لإمكان خروج أكثر الدم.

١٠ - أن لا يتمّ قطع أي جزء من الحيوان قبل تذكيته؛ لأنّ الجزء المقطوع يعتبر ميتة ويكون حراماً.

١١ - أن يكون المجزر الذي تمّ فيه الذبحُ مطابقاً للمواصفات والاشتراطات الصحيّة المعمول بها في البلد المصدر.

١٢ - يجب أن ترفق مع كل إرسالية شهادة صادرة من مركز أو مؤسسة إسلامية إن وجدت، ومعترف بها من قبل الجهات الرسمية في البلد المستورد تثبت أن الذبح تم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتحت

<<  <  ج: ص:  >  >>