للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - يعود أمر الوثوق في صحة ما كتب على علب اللحم من أنه مذبوح حسب الشريعة الإسلامية إلى غلبة ظن المشتري لها صدقها بحسب قرائن الحال، فإن غلب على ظنّه أنها ذبحت حسب الشريعة الإسلامية حلّت، وإلَّا لم تحلّ، ولا يسأل الإنسان عن أكثر ممّا ترجح لديه من الظن عند تعذر العلم اليقيني في الشيء.

٦ - للمستفتي أن يختار اللحم الطازج والأكثر جودة عندما يكون مذبوحاً حسب الشريعة الإسلامية، ولو كانت هذه أقل جودة؛ لأنه لا مقارنة بين النجس والطاهر.

٧ - لا يجوز للمسلم تناول اللحوم المحرّمة إلَّا في حالات الضرورة؛ وهي خشية الهلاك على نفسه، إذا لم يجد غيرها يسد به رمقه، ويدفع به عن نفسه الهلاك وعليه؛ فلا تكون متابعة الدراسة وتحسين الصحة العامّة واختصار بُعد الطريق وأمثال ذلك من المصالح مبررات لتناول اللحم المحرم.

٨ - إجابة دعوة الكتابي جائزة سواء كان الطعام لحماً أو غيره، ما دام منضبطاً بما تقدم من شروط الذبح الإسلامي بحسب غلبة ظن الآكل، فإن غلب على ظنّه أنه ميتة بحسب قرائن الأحوال لم يجز له الأكل منه، أمّا الكافر غير الكتابي فلا بأس بتلبية دعوته على طعام ليس فيه لحوم، أمّا اللحوم فلا يجوز أكلها إلَّا إذا علم الآكل أنها مذبوحة بيد مسلم أو كتابي حسب الشريعة الإسلامية سوى السمك، ومدار معرفة ذلك على إخبار من يثق به الآكل، أو بما يترجح لديه من قرائن الأحوال. والله أعلم.

[١٦/ ٤١٣ / ٥١٧٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>