للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغرض من الإجارة مباحاً؛ كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور، أو أن الركاب يحملون الخمر معهم؛ وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة، وإثمه على فاعله.

على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها.

أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً، كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام، فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة، وكل من له علاقة بذلك.

وعلى هذا؛ فإذا كان موضوع الإجارة، مباحاً فالأجرة حلال، وإذا كان موضوع الإجارة محرماً فالأجرة حرام.

وإذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة؛ لأنه يكون أحد الملعونين في الخمر؛ لحديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له» (رواه الترمذي).

وهذا حكم سائر أفراد طاقم الطائرة أيضاً.

ولا يحل للشركة في هذه الحال إلزام الطيارين وطاقم الطائرة بالعمل في هذه الأعمال المحرمة، ولا يلزم الطيارين والمضيفين الطاعة في ذلك، ويجب عليهم الامتناع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أمّا إذا لم يكن للطيارين أو أفراد الطاقم مدخل في تقديم الخمور والمحرمات

<<  <  ج: ص:  >  >>