للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجاء التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة بالرأي الصحيح المعول عليه، مستوفياً جميع بنوده، والدليل عليها من الكتاب والسنة لنشرها؛ حيث تسبب كثيراً من الحرج في البيوت المحافظة في عصرنا الحاضر، وفقكم الله وجزاكم خيراً.

السؤال الأول: هل يجوز لأم الزوجة أن تتبرج أمام زوج بنتها «سافرة عن رأسها وعنقها» ورقبتها بالملابس نص كم، أو الملابس القصيرة التي تعمل بها في البيت والمطبخ غالباً؟

السؤال الثاني: هل يجوز له أن يرى منها ما يراه ابنها؟

السؤال الثالث: هل يجوز الخلوة بها؟

وإذا جاز له ذلك؛ فَلِمَ لمْ يذكر في الآية الكريمة آية غض البصر؛ ولِمَ أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أسماء بالحجاب، مع أنها محرمة (عليه ما دامت أختها عائشة عنده)؟

وما حجة الفقهاء في الإجماع على أن جميع جسد المرأة عورة بالنسبة للرجال إلَّا وجهها وكفيها؟

السؤال الرابع: هل يجوز للمرأة العاملة أن تذهب للعمل مكتحلة، وعلى صدرها وفي يديها المصوغات الذهبية؟ وهل على الزوج إثم إن لم يستطع منعها بعد المحاولة؟

وحضر السائل وأفاد بأن امرأته لها بنت من غيره وهي متزوجة، وزوجها يقول لأم زوجته (زوجة السائل): اخلعي الحجاب لأنك أنت مثل أمي، وأنا (السائل) تأخذني الغيرة، وآمر زوجتي بأن تحتجب أمام زوج ابنتها، وهي كثيراً ما تخرج مع زوج ابنتها إلى السوق وحدهما، ويختلي معها في السيارة، وأنا أعرف الحكم الشرعي بأن ذلك جائز، ولكن أنا تأخذني الغيرة على زوجتي، ويداخلني الشك في تصرفاتها مع زوج ابنتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>