بل هو مشروع فيما هو أعم من ذلك، قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٠٠) في شرح قوله -صلى الله عليه وسلم- «إذا أَمَّنَ القارئُ فأَمِّنوا، فإنّ الملائكة تُؤَمِّن ... » الحديث. والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك.
ويستدل له بما رواه الحاكم -وقال: صحيح الإسناد- والطبراني عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة أنه أُمِّر على جيش فدَرِب الدروب، فلما أتى العدو قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:«لا يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعو بَعضُهم ويُؤمِّن البعضُ إلّا أجابهم اللهُ»، ثم إنه حمد الله فأثنى عليه، ثم قال:«اللهمّ احْقِنْ دِماءَنا، واجْعَلَ أُجورَنا أُجُورَ الشُّهَداء»، فبينما هُمْ على ذلك إذ نَزَل الهِنْباطُ أَميرُ العدوّ فدَخَلَ على حَبيبٍ سُرادِقَهُ. قال في (مجمع الزوائد): رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وانظر (تحفة الذاكرين للشوكاني).
قال البهوتي (كشاف القناع ١/ ٣٦٧): ويدعو الإمام بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء فيكون أقرب للإجابة، وكذا يدعو بعد غيرهما من الصلوات؛ لأن من أوقات الإجابة أدبار المكتوبات.
فالدعاء الجماعي مستحب وليس ببدعة، وينبغي ألا يحافظ عليه محافظته على السنن، حتى لا يظن أنه سنة، والله أعلم.