للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي اجتماع الهيئة لهذا اليوم اطلعت الهيئة على المذكرة التي تبين وجهة نظر هيئة الفتاوى في اعتبار جريمة الاختطاف داخلة في حدّ الحرابة، وعلى المذكرة التي تبين وجه تخفيض سن الحدث إلى خمس عشرة سنة، اللتين أعدهما عضو اللجنة د. عيسى زكي وفيهما:

اتجه نظر هيئة الإفتاء إلى اعتبار جريمة الاختطاف داخلة في حد الحرابة.

وتتحقق الحرابة بالبروز مع المجاهرة والمكابرة لأخذ المال أو للقتل أو للغلبة على الفروج، أو للإرهاب وإخافة السبيل.

ولا يشترط لتحقق الحرابة البعد عن العمران، وإنما يشترط فقد الغوث، وذهب إلى هذا المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية، واستدلوا بعموم آية المحاربة وهي قوله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: ٣٣]، ولأن الحرابة إن وجدت في العمران كانت أعظم خوفاً وأكثر ضرراً، فكانت أولى بحد الحرابة.

واعتبر المالكية من الحرابة مخادعة الصبي أو غيره من البالغين بأن يتحيل عليه ليصل به إلى موضع تتعذر فيه الإغاثة، ليأخذ ما معه من مال بتخويفه بقتل أو غيره.

أما العقوبة المترتبة على جريمة الحرابة؛ فقد أخذت الهيئة فيها بمذهب المالكية وهو أن الإمام مخير بين أربع عقوبات أولها: القتل، وثانيها: الصلب مع القتل، وثالثها: النفي، ورابعها: قطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من مفصلي الكعبين ولاءً بلا تأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>