للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن تكون بكلام مفهوم المعنى ليس فيه طلاسم ورموز لا يفهم معناها.

٣ - أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته.

٤ - أن لا تشتمل الرقية على شرك بالله تعالى أو معصية له.

وذلك لما رواه عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم (١).

وقد روي جواز القراءة على الماء عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وأبي قلابة، وابن تيمية، والقاضي عياض.

وعليه؛ فإن الهيئة ترى جواز الرقية بالشروط السابقة، وجواز القراءة على الماء لشربه أو الاغتسال أو التمسح به، وكذلك الزيت أو غيره من المواد الطاهرة للادّهان بها ما لم يكن في ذلك ضرر على المريض.

أما أخذ الأجرة على ذلك؛ فقد اختلف الفقهاء فيه، والهيئة ترى أن لا يُفتى بجوازه، وأن لا يجعل مهنة يتفرغ لها بعض الناس؛ وذلك سداً لذريعة الشعوذة وابتزاز الأموال، والتشكيك بتأثير الرقية الشرعية في الشفاء بإذن الله تعالى، وادعاء كثير من المستهترين من الناس الصلاح والتقوى زوراً وبهتاناً، وفي ذلك من المفاسد ما فيه، وقد اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يمنع من المباح أو يقيده إذا ترتب عليه مفاسد، والله أعلم.

[١٥/ ٤٣٧ / ٤٥٥٨]


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>