للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويرى المالكيّة أنه يكره صومها لمقتدًى به، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متّصلةً برمضان، متوالية، مظهراً لها، معتقداً سنية اتصالها.

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كراهة صوم ستة من شوال، متفرقاً كان أو متتابعاً، وعن أبي يوسف: كراهته متتابعاً لا متفرّقاً.

لكن عامّة المتأخرين من الحنفيّة يرون أنها مندوبة. [رد المحتار: ٢/ ١٢٥].

قال الكاسانيّ: «الاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيّام، فأمّا إذا أفطر يوم العيد ثمّ صام بعده ستّة أيّام فليس بمكروه، بل هو مستحبّ وسنّة». [٤/ ١٤٩].

ومن كل ما تقدم ترى لجنة الفتوى أن الراجح هو رأي جمهور الفقهاء، من أن صيام ست من شوال بعد يوم العيد سنة، متفرقةً كانت أو متصلةً، في أول شوال أو آخره؛ لما ثبت من الحديث الشريف الصحيح الوارد من عدة طرق.

وتوصي اللجنة أهل العلم بأن يتحّروا فيما يثيرونه من قضايا دينية اختلف الفقهاء في حكمها، ما ينبغي تقديمه وإثارته وشغل الأذهان به، وما يعود عليهم من فائدة من إثارته، وما يترتب عليه من أضرار، فضلاً عن مراعاة الأسلوب العلمي والقواعد المرعية في الجدل والمناظرة، القائمين على قصد الجميع الوصول إلى الحق، وحمل كلام المناظر على أسلم وجوهه وأحسنها، دون تجريح أو إساءة أو استخدام ما لا يناسب من الألفاظ والعبارات، وفقنا الله تعالى جميعاً إلى ما فيه الخير لديننا ودنيانا. والله أعلم.

[٢٢/ ١١٤ / ٦٩٦٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>